مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
skull8086 | ||||
وحيدة كالقمر | ||||
rawaa | ||||
دمعة امل | ||||
الملكي | ||||
غسان الوائلي | ||||
muhanad al helfi | ||||
كونان | ||||
hanan | ||||
ظل الياسمين |
بحـث
المواضيع الأخيرة
اخبار العربية
اقسام المنتدى
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 296 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو raadghazi فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2248 مساهمة في هذا المنتدى في 1118 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 332 بتاريخ الأحد سبتمبر 22, 2024 8:47 am
المتواجدون في المنتدى حاليا
أقسام المياه وأحكامها
صفحة 1 من اصل 1
أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول:
الفصل الأول
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً ، ولذا يصح سلب الماء عنه .
الفصل الثاني
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
و الأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر .
--------------------------------------------------------------------
( 24 )
و القليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة ( 415 ) ، نعم إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ، ولا تسري إلى المتدافع منه ، سواء أ كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح . أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة . وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر .
و أما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيراَ فعلياَ أو ما هو بحكمه كما سيأتي .
مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء ، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. و كذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ـ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه ـ فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمراَ آخر .
مسألة 34 : إذا فرض تغير الماء بالثقل ، أو الثخانة ، أو نحوهما من دون حصول التغير باللون والطعم والريح لم يتنجس .
مسألة 35 : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج .
مسألة 36 : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير
--------------------------------------------------------------------------------
( 25 )
بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .
مسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداَ معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
و الثاني : هو ما له مادة على قسمين :
1 ـ ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر ، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون .و إن لم يصدق عليه أحد العنوانين ، كالراكد النابع على وجه الأرض ، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاَ ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري .
2 ـ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة 51 .
مسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة .و لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، كفى ذلك في عاصميته .
مسألة 39 : في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس إشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفا .
مسألة 40 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاَ ، والطرف الآخر حكمه
--------------------------------------------------------------------------------
( 26 )
حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط .
مسألة 41 : إذا شك في ماء جار لأن له مادة طبيعية أم لا ـ وكان قليلا ـ ينجس بالملاقاة .
مسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم ، وكذا لو نزل أولاَ على ما يعد ممراَ له عرفا ـ ولو لأجل الشدة والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراَ فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة .
مسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلاَ ـ فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة 44 : الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات طهر ، وكذا ظرفه ، إذا لم يكن من الكوز والأواني وإلا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد .
مسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاَ أن النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
مسألة 46 : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره .و هكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول ، وأما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد .
هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة ، وإلا فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر
--------------------------------------------------------------------------------
( 27 )
المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر .
مسألة 47 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراَ له عرفا ، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجساَ لم يطهرها بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
مسألة 48 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراَ .
مسألة 49 : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال ، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراَ إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبراَ ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال .
مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
مسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة ـ إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراَ ـ اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضم ما في الحياض إليها كراَ ـ لم يعتصم .
مسألة 52 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء
--------------------------------------------------------------------------------
( 28 )
الكر ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الأواني متنجساَ وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به ، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط ، إلا إذا كان الإناء مسبوقاَ بالغسل مرتين ، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه .
الفصل الثالث
حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث .و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحباباَ ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاَ على الأحوط حتى ماء الاستنجاء ، وما يتعقب استعماله طهارة المحل .
الفصل الرابع
حكم الماء المشتبه
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين سواء أ علم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداَ .
و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم
--------------------------------------------------------------------------------
( 29 )
الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع .و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداَ يوجب كون احتمال النجاسة مثلاَ في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء .و لو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط ـ وجوبا ـ إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ـ كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ـ ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعاَ على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود . وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .
مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
مسألة 54 : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة .و أما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه .
الفصل الأول
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً ، ولذا يصح سلب الماء عنه .
الفصل الثاني
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
و الأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر .
--------------------------------------------------------------------
( 24 )
و القليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة ( 415 ) ، نعم إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ، ولا تسري إلى المتدافع منه ، سواء أ كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح . أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة . وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر .
و أما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيراَ فعلياَ أو ما هو بحكمه كما سيأتي .
مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء ، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. و كذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ـ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه ـ فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمراَ آخر .
مسألة 34 : إذا فرض تغير الماء بالثقل ، أو الثخانة ، أو نحوهما من دون حصول التغير باللون والطعم والريح لم يتنجس .
مسألة 35 : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج .
مسألة 36 : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير
--------------------------------------------------------------------------------
( 25 )
بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .
مسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداَ معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
و الثاني : هو ما له مادة على قسمين :
1 ـ ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر ، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون .و إن لم يصدق عليه أحد العنوانين ، كالراكد النابع على وجه الأرض ، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاَ ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري .
2 ـ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة 51 .
مسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة .و لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، كفى ذلك في عاصميته .
مسألة 39 : في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس إشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفا .
مسألة 40 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاَ ، والطرف الآخر حكمه
--------------------------------------------------------------------------------
( 26 )
حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط .
مسألة 41 : إذا شك في ماء جار لأن له مادة طبيعية أم لا ـ وكان قليلا ـ ينجس بالملاقاة .
مسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم ، وكذا لو نزل أولاَ على ما يعد ممراَ له عرفا ـ ولو لأجل الشدة والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراَ فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة .
مسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلاَ ـ فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة 44 : الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات طهر ، وكذا ظرفه ، إذا لم يكن من الكوز والأواني وإلا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد .
مسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاَ أن النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
مسألة 46 : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره .و هكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول ، وأما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد .
هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة ، وإلا فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر
--------------------------------------------------------------------------------
( 27 )
المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر .
مسألة 47 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراَ له عرفا ، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجساَ لم يطهرها بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
مسألة 48 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراَ .
مسألة 49 : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال ، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراَ إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبراَ ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال .
مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
مسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة ـ إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراَ ـ اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضم ما في الحياض إليها كراَ ـ لم يعتصم .
مسألة 52 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء
--------------------------------------------------------------------------------
( 28 )
الكر ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الأواني متنجساَ وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به ، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط ، إلا إذا كان الإناء مسبوقاَ بالغسل مرتين ، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه .
الفصل الثالث
حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث .و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحباباَ ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاَ على الأحوط حتى ماء الاستنجاء ، وما يتعقب استعماله طهارة المحل .
الفصل الرابع
حكم الماء المشتبه
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين سواء أ علم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداَ .
و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم
--------------------------------------------------------------------------------
( 29 )
الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع .و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداَ يوجب كون احتمال النجاسة مثلاَ في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء .و لو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط ـ وجوبا ـ إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ـ كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ـ ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعاَ على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود . وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .
مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
مسألة 54 : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة .و أما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة يوليو 08, 2016 3:51 pm من طرف skull8086
» اجعل جهازك الـ Galaxy s أو Galaxy tab مودم يبث شبكة وايرلس
الجمعة يوليو 08, 2016 3:18 pm من طرف skull8086
» أغرب حقائق عن جسم الانسان | 10 معلومات ستذهلك لم تكن تعرفها عن جسم الانسان
الجمعة يوليو 08, 2016 12:10 am من طرف skull8086
» منتجات حرام اكلها سوف تتفاجئ
الأحد مايو 12, 2013 6:06 pm من طرف skull8086
» انقذ نهر دجلة بخمس دقايق فقط
الأربعاء أبريل 18, 2012 12:38 am من طرف skull8086
» 5 طرق بسيطة تخلصك من انتفاخ المعدة
الأربعاء أبريل 11, 2012 10:18 am من طرف كونان
» طريقة مبتكرة للنوم بالعمل
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:48 pm من طرف skull8086
» فيديو لحوادث سجلتها كامرا السيارة
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:43 pm من طرف skull8086
» ٍسياقة مجنونة لدراجة هوائية (فيديو)
الخميس مارس 22, 2012 11:50 pm من طرف skull8086
» معلومات مفصلة عن الانزلاق الغضروفي
الخميس مارس 22, 2012 10:59 pm من طرف skull8086
» لماذا رداء المحامين لونه اسود ؟؟؟؟
الأربعاء مارس 21, 2012 6:16 pm من طرف skull8086
» الحمار الوحشي يخاف من الذبابة أكثر من الأسد
الأربعاء مارس 21, 2012 6:08 pm من طرف skull8086
» عمل الحبال الصوتية لدى الانسان (فيديو)
الأربعاء مارس 21, 2012 11:22 am من طرف skull8086
» أكثر صورة تم مشاهدتها على الاطلاق وعلى مر العصور !!
الأربعاء مارس 21, 2012 11:03 am من طرف skull8086
» هل تبحث عن ايميلات بنات للتعارف والصداقة ........تفضل
الجمعة مارس 16, 2012 11:59 am من طرف فارس الدليمي
» من اكثر الخلافات شراسة التي شهدها التاريخ
الإثنين مارس 12, 2012 10:21 pm من طرف skull8086
» مراحل انتاج الحرير
الإثنين مارس 12, 2012 10:12 pm من طرف skull8086
» رجل من كازاخستان يصالح زوجته بمليون وردة
الأحد مارس 11, 2012 5:48 pm من طرف skull8086
» أغبى أسئلة المحامين في جلسات المحاكمة ؟
السبت مارس 03, 2012 11:34 pm من طرف skull8086
» النوم على الجهة اليمين
السبت مارس 03, 2012 11:23 pm من طرف skull8086
» برود الأعصـاب فن وهندسة
السبت فبراير 25, 2012 5:31 pm من طرف skull8086
» صور من جزر المالديف وخصيصا للعرسان
الأربعاء فبراير 22, 2012 12:33 am من طرف skull8086
» بالصور من اين تأتي المكسرات
السبت يناير 14, 2012 10:30 pm من طرف skull8086
» اخمد الارهابي ( لايفوتك )
السبت يناير 14, 2012 10:14 pm من طرف skull8086
» حمل نغمة مسلسل المختار الثقفي
الخميس ديسمبر 22, 2011 12:51 am من طرف skull8086
» لماذا العروق زرقاء بينما الدم أحمر
الخميس ديسمبر 22, 2011 12:49 am من طرف skull8086
» قصة حقيقة عن الزوجة صاحبت الدمى
السبت أكتوبر 01, 2011 12:32 pm من طرف skull8086
» انتبهوا يا جماعه!
الجمعة سبتمبر 23, 2011 12:55 am من طرف skull8086
» الكلمة الجارحة
الجمعة سبتمبر 23, 2011 12:52 am من طرف skull8086
» احصائيات حوادث الموت في العالم
الأربعاء سبتمبر 07, 2011 1:26 pm من طرف كونان